النووي

247

روضة الطالبين

الواهب ، ثم مات الواهب ، فتصح الهبة في شئ من العبد ، ويرجع بالميراث نصفه ، فالباقي عبد إلا نصف شئ ، وذلك يعدل شيئين ، فتجبر وتقابل ، فعبد يعدل شيئين ونصف شئ ، فالشئ خمسا العبد ، فتصح الهبة في خمسيه ، وتبطل في ثلاثة أخماسه ، ويرجع بالميراث أحد الخمسين ، فيحصل للورثة أربعة أخماسه وهي ضعف ما صحت فيه الهبة . مسألة : أخ وأخت مريضان ، وهب كل للآخر عبدا لا يملك سواه وهما متساويا القيمة ، ثم مات الأخ وخلف بنتين والأخت الواهبة ، أو ماتت الأخت وخلفت زوجا والأخ الواهب ، فإن ماتت الأخت أولا ، صارت هبتها للأخ وصية للوارث . وأما هبة الأخ ، فتصح في شئ ، ويرجع إليه بالإرث نصف شئ مع نصف العبد الذي كان لها ، فيجتمع لورثته عبد ونصف عبد إلا نصف شئ ، وذلك يعدل شيئين ، فبعد الجبر : عبد ونصف عبد تعدل شيئين ونصف شئ ، فتبسطها أنصافا ، وتقلب الاسم ، فالعبد خمسة ، والشئ ثلاثة ، تصح الهبة في ثلاثة أخماس العبد ، ويرجع إليه بالإرث نصفها ونصف العبد الذي لها وهو أربعة أخماس ، فيضم إلى الخمسين الباقيين له ، يكون ستة أجزاء ضعف الهبة . وإن مات الأخ أولا ، صارت هبته للأخت وصية لوارث ، وتصح هبة الأخت في شئ من العبد ، ويرجع إليها ثلثها مع ثلث العبد الذي كان له ، فيجتمع لورثتها عبد وثلث عبد إلا ثلثي شئ يعدل شيئين ، فبعد الجبر : عبد وثلث عبد يعدل شيئين وثلثي شئ ، فتبسطها أثلاثا ، وتقلب الاسم ، فالعبد ثمانية ، والشي أربعة وهي نصفها ، تصح الهبة في نصف العبد ، وينضم إليه ماله وهو عبد ، فالمبلغ عبد ونصف يعود ثلثه إلى الأخت وهو نصف عبد ، فيجتمع لورثتها عبد ضعف الهبة . ولو عمي موتهما ولم يرث أحدهما الآخر ، صحت هبة كل واحد في نصف عبده . مسألة : وهب لزوجته مائة لا يملك غيرها ، وأقبضها ، فأوصت هي بثلث مالها ، ثم ماتت قبل الزوج ، صحت هبته في شئ من المائة ، وصحت وصيتها في ثلث ذلك الشئ ، ويرجع إلى الزوج بالإرث نصف ذلك الباقي وهو ثلث شئ ، فيحصل عند الزوج مائة إلا ثلثي شئ وذلك يعدل شيئين ، فبعد الجبر : مائة تعدل شيئين وثلثي شئ ، فتبسطهما أثلاثا ، وتقلب الاسم ، فالمائة ثمانية ، والشئ ثلاثة ، فتصح الهبة في ثلاثة أثمان المائة ، وتصح الوصية في ثمن ، ويرجع بالإرث